يتسال الكثير من المواطنين، عن الفرق بين صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

يقول المشرع، إنه طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فيقول المشرع، أن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معلومة قانونية أخبار الحوادث أخبار المحاكم انقضاء الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة سقوط العقوبة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.

تحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شاملتحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟

ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.

نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.

حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية

لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:

تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.

حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.

حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحكمة الاستئنافية الأحكام الغيابية المعارضة الاستئنافية

مقالات مشابهة

  • تزامنا مع تحركات البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين والمتنمرين في المدارس
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • انقلاب سيارة نقل وسقوط حمولة زلط على جراج سيارات فى الطالبية
  • نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية