"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.
وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.