مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التعاون والتكاتف بين السلطات الدستورية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في حياة الشعب اليمني، التي تتطلب حشد كافة الإمكانيات والطاقات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والعمل بشفافية لتجاوز الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت.
ولفت إلى حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية والإعلامية التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن .. لافتاً إلى ما تتطلبه ظروف المرحلة من شفافية ووضوح لتفنيد تلك الأكاذيب والأباطيل التي يُروج لها تحالف العدوان في القنوات والمواقع الإعلامية التابعة له.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن طلب الحكومة للمناقشة تحت قبة البرلمان، يعكس وجود الدولة بمؤسساتها الدستورية للاضطلاع بدورها المسؤول في كافة الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية لتصويب مسار العمل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن طلب الحكومة يأتي لتعزيز الأداء البرلماني الحكومي المشترك الهادف إلى تجاوز الظروف وتبعات العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات المنعقدة تحت قبة البرلمان لتدارس هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب.
وأكدا أن مجلس النواب يمثل بيت الديمقراطية ومدرستها التي يتعلم منها الجميع وهي تجربة فريدة في المنطقة.
ولفت إلى تبعات الوضع الاستثنائي وتداعيات العدوان والحصار .. مؤكدًا أهمية ما يطرح من قضايا ومواضيع تهم الجميع وأنه ليس لدى حكومة الإنقاذ الوطني ما تخفيه وأن الوزراء ملتزمون بالحضور لمناقشة تلك النقاط وفقًا لأولوياتها المحددة من قبل مجلس النواب.
وأفاد الدكتور بن حبتور إلى أن الموازنات التي كانت تُقدم في السابق ويقرها المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود، حيث تشكل عائدات النفط والغاز والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته 85 بالمائة منها وهي اليوم تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته وكذلك الموانئ والمطارات اليمنية ما عدا ميناء الحديدة واقتصار مطار صنعاء على رحلات محدودة فيما لا تتجاوز الإيرادات في المحافظات الحرة 15 في المائة.
وفي الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية حضور الوزراء المعنيين للوقوف أمام تلك النقاط المحددة وإيجاد المخارج والحلول اللازمة.
وخلال الجلسة اعتذر رئيس الوزراء عن عدم تمكن وزير التربية والتعليم عن حضور جلسة اليوم لإنشغالة بمهام مكلف بها خارج العاصمة.
وقبل مجلس النواب اعتذار رئيس الوزراء على أن يحضر وزيري التربية والتعليم، والتعلـيم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيين جلسة يوم غد لاستكمال النقاش حول تلك القضايا والمحاور المحددة.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود المفروضة على دخول السلع وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها بما في ذلك المصنعة محليًا والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لتوحيد الأسعار.
وتطرق إلى توقف مصنع أسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته وزارة الصناعة من إجراءات وتدابير إزاء ذلك.
ولفت السواري إلى الخطوات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار لعدد من المنتجات والسلع المحددة في القائمة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على أسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الأسعار ما تزال تتفاوت من تاجر إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.
كما استمع مجلس النواب من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رد وإيضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النقاط المقدمة من المجلس وما اتخذته الوزارة من إجراءات.
وشدد أعضاء مجلس النواب في ملاحظاتهم على أهمية مناقشة موضوع التعليم بكل مستوياته بحضور الوزراء المعنيين وبما يعزز من أداء التعليم في كافة مراحله ومستوياته.
وكان مجلس النواب إستهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعمال يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب أعضاء مجلس النواب الصناعة والتجارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في ملف قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بشرى سارة للمستأجرين الأصليين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل دقة وحساسية لحل هذه الأزمة المزمنة التي تمتد جذورها لأكثر من 60 عامًا، في إطار من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر
قانون عمره 60 عامًا.. وحل متوازن ينتظر الجميعخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد أمس الأربعاء، أكد رئيس الوزراء أن قانون الإيجار القديم من أعقد الملفات التي واجهت الحكومة، نظرًا لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية وتشريعية ممتدة عبر العقود الماضية، موضحًا أن الدولة حرصت على أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا للجميع.
كشف مدبولي أن الحكومة قررت أن يتم حصر شامل لجميع الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون الأصليون فقط، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستتولى هذه المهمة لضمان عدم تأثرهم أو تضررهم من إجراءات تطبيق القانون الجديد.
اجتماع وزاري لصياغة ضوابط تحمي المستأجرينوأوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وتم الاتفاق على وضع ضوابط صارمة وواضحة تضمن حقوق المستأجرين الأصليين بشكل كامل.
كما تم التوافق على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، والتي نص عليها القانون.
صندوق الإسكان الاجتماعي يتدخلولأول مرة، أعلن مدبولي أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى مهمة إطلاق برنامج خاص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المتأثرين من القانون الجديد.
وستكون هذه الوحدات متاحة فقط لمن لم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية من الدولة، وتمنح لهم بالأولوية القصوى من خلال إجراءات مباشرة.
الأولوية في مشروعات الإسكان لجميع المستأجرين الأصليينفي لفتة تؤكد اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية، قال رئيس الوزراء إنه قد وجه وزير الإسكان بضرورة منح الأولوية المطلقة للمستأجرين ضمن برامج الإسكان المختلفة، وذلك بشرط مطابقة الشروط واستحقاق الدعم.
منصة إلكترونية لحصر الطلبات.. والمهلة شهر فقطأكد مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية حكومية خلال شهر واحد من الآن، وسيتم من خلالها استقبال بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع حثّهم على سرعة التقديم وتسجيل بياناتهم، لضمان توفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط
كل من يتقدم سيحصل على وحدة سكنيةوفي تصريح نهائي طمأن فيه الشارع المصري، قال مدبولي: "كل مستأجر سيتقدم للحصول على وحدة بديلة سيحصل عليها"، في تأكيد واضح أن الدولة ماضية في تنفيذ الحل العادل الذي يحقق الأمان السكني للمواطن، ويحمي في نفس الوقت مصالح الملاك.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
العقوبات وإجراءات المالكفي حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد.
زيادات الإيجار خلال فترة المهلةتسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.
بعد التصنيف:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقةزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%البدائل المتاحة للمستأجرينيُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك).
تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.
القوانين الملغاة بعد انتهاء المدةيُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997.
يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديمتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:
1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره