البنك المركزي الخاضع للحوثيين يطلق عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً بدءاً من الأحد
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً، والبدء في تداولها وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد 13 يوليو 2025م، الموافق 18 محرم 1447هـ.
وزعم البنك، في بيان رسمي، أن إصدار هذه العملة يأتي ضمن إجراءات "مدروسة ومسؤولة" تهدف إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها.
وأوضح البيان، أن العملة المعدنية تم تصميمها وسكّها وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية، دون الإشارة إلى الدولة أو الجهة التي تولّت عملية السك.
وكانت المليشيا الحوثية قد أصدرت في مارس/آذار 2024 عملة معدنية من فئة 100 ريال، في مخالفة قانونية قوبلت بإدانات محلية واسعة، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أو مبعوثها الأممي أي إجراءات حازمة تجاه ذلك.
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن سكّ عملة جديدة دون وجود غطاء نقدي يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية، أبرزها زيادة الكتلة النقدية وتأثير مباشر على أسعار الصرف.
وأشاروا إلى أن استمرار المليشيا المدعومة من إيران في إصدار العملات المعدنية، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الشرعية قد أفشلت مساعي بنك صنعاء لطباعة أوراق نقدية، يُعدّ بمثابة تواطؤ أممي مع المليشيا.
وعبّر الخبراء عن استغرابهم من الصمت الأممي حيال التجاوزات المتكررة من قِبل الحوثيين، واستمرارهم في رفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.