تفاصيل ونتائج حملات الكشف المبكر عن متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بدأت في 2017، وكانت حينها النسب مخيفة.
وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن النسبة كانت 12%، ومع استمرار الحملات التي قام بها الصندوق بالتنسيق مع عدد من الجهات انخفضت النسبة لأقل من 1%.
وأكد أنه تم الكشف وفحص 8 آلاف سائق للحافلات المدرسية خلال العام المنقضي 2024، من خلال حملات مفاجئة وكانت النسبة 6%.
وأوضح أن أي سائق يتم إثبات تعاطيه للمخدرات يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفصله طبقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، إلى جانب إحالته للنيابة العامة لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.