وزير الصناعة يعلن فتح باب القبول لامتحانات إجازة المحاسب القانوني للعام 2025
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن
أعلن وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، فتح باب القبول لامتحانات الحصول على إجازة المحاسب القانوني من حملة الماجستير والبكالوريوس للعام الجاري 2025م.
جاء ذلك خلال اجتماعاً لأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين الجدد، بحضور وكيل الوزارة رئيس لجنة الاجازة علي عاطف الشرفي، جرى فيه تحديد مواعيد الورشة التنشيطية والامتحانات واستقبال أعضاء اللجنة الجدد واستعراض القرارات الوزارية وتسليمها للأعضاء.
وأكد الوزير الأشول، أن مهنة المحاسب القانوني تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الشفافية والمصداقية في الأعمال..مشيراً الى ان فتح باب التسجيل يعد فرصة ذهبية لحاملي الماجستير والبكالوريوس لتطوير مهاراتهم والانخراط في هذا المجال الحيوي..لافتاً إلى أن تدشين فتح باب تسجيل وقبول المتقدمين لمهنة المحاسب القانوني خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الكفاءات المهنية وتطوير القطاع المالي.
وأعرب عن تطلعه لرؤية جيل جديد من المحاسبين القانونيين يساهمون في بناء اقتصاد قوي ومستدام .. مثمنًا الجهود الكبيرة للجنة الإجازة السابقة والتي تمخض عنها تخرّج أربع دفعات من المجازين لمهنة المحاسب القانوني المؤهلين لسوق العمل.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المحاسب القانونی فتح باب
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.