شخصيات سياسية وبرلمانية تقدم واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجد عدد من الشخصيات العامة والسياسية في عزاء الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، في مسجد المشير طنطاوي، مساء اليوم،
وكان من أبرز الحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وعلي جمعة، المفتي الاسبق، إضافة إلى اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب طارق نصير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ.
كما حضر عزاء الفريق جلال الهريدي عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وعلى رأسهم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: في مسجد المشير طنطاوي مساء اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.