مسؤول في صنعاء : تردد سعودي يهدد بإفشال الوساطة العمانية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
YNP / خاص -
كشف مسؤول في صنعاء عن تردد سعودي حيال المفاوضات الجارية ويهدد بإفشال جهود الوساطة العمانية .
وقال الباحث العسكري والسياسي، العميد عبدالله بن عامر في منشور على منصة أكس “إذا كان هناك طرفٌ يريدُ إفشالَ جهود الوسيط العماني فبالتأكيد أن هذا الطرفَ ليس صنعاءَ (صاحبة الموقف الواضح والثابت)”.
وأشار ابن عامر الذي يشغل منصب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بقوات صنعاء ، إلى أن “الموقفَ السعوديّ حَـاليًّا متلكِّئٌ ومرتبكٌ ومتردِّدٌ، وهذا الموقفُ هو الذي يريدُ إفشالَ جهود السلام التي تحتضنها صنعاء”.
مضيفا أن “التردّد والتلكؤ والارتباك السعوديّ يؤكّـد لصنعاء أن الرياض لا تزال لا تملك قرارها فيما يخص اليمن؛ بدليل أنها كلما توافق على شيء تعودُ مرةً أُخرى لربط موافقتها النهائية بالموافَقة الأمريكية أَو البريطانية”
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس
إقرأ أيضاً:
رأيت امرأة تزني فهل أخبر من يريد الزواج بها بحقيقة الأمر؟.. علي جمعة يجيب
رأيت امرأة تزني فهل أخبر كل من أراد الزواج بها بذلك؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء.
وقال الدكتور علي جمعة ردا على السؤال خلال فيديو له على يوتيوب: إن شأن الشريعة الإسلامية الستر ولو أن تستر أخاك بهدبة ثوبك.
وأشار الى أن هذا الستر هو الأساس فى شريعتنا وليس الكبر والفضائح والعياذ بالله، لذلك جعل الله أمام القضاء 4 من الشهود يرون هذه الحادثة الخبيثة حتى يشهدوا أمام القاضي.
شروط إثبات الزنا تعجيزيةوأوضح الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن إثبات جريمة الزنا في الشرع له شروط محددة، وهذه الشروط تكاد تكون تعجيزية لأن المراد في الشرع الستر وليس فضح الناس.
وأضاف أن شروط شهود الزنا فيها حرص شديد والغرض منها ليس إشاعة الفاحشة لعدم توافرها، وإنما الستر على المجتمع، والقاعدة تقول: "كلما كثرت الشروط ندر المطلوب".
هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا
وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (في ناس بتقول إنه يجوز عمل العادية السرية خوفا من الوقوع في الزنا فما حكم العادة السرية؟
وأجاب علي جمعة على السؤال قائلا، إن الأدلة الشرعية جعلت الفقهاء يختلفون في الإجابة عن العادة السرية، المذهب الأول يقول بحرمة العادة السرية وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
وذهب الإمام أحمد وابن حزم الظاهري، أنه لا بأس من العادة السرية، كما أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم على حكم العادة السرية فمنهم من قال بضررها ومنهم من قال أنه لا بأس بها، ومنهم من ذهب إلى أنه يلجأ إليها إذا خاف الزنا.
وأوضح أن القاعدة الشرعية تقول (لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه) فشرب الخمر حرام بالإجماع إذن لابد أن ننكره، وكذلك المخدرات والانتحار وترك الصلاة.
أما العادة السرية مختلف فيها، وتربية الكلب مختلف فيها، ولمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ فمثلا الشافعية يرون بعدم جواز لعبة الشطرنج ويعتبرونها تحريك للأصنام، بينما يجيزها باقي المذاهب لأنها مجرد لعبة وتقوي الذكاء.