عقوبة رادعة لبائعي كتب المناهج التعليمية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ينص القانون على عقوبات رادعة لمن قام بطبع أو نشر الكتب الخاصة بالمناهج التعليمية ونستعرضها لكم في النقاط التالية:
تنص المادة 229 مكرر على أن كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتب كتب تعليمية عقوبة بيع الكتب المزيد
إقرأ أيضاً:
صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة بث الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.