كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قانون العقوبات البنك المركزي العملات
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.
ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%)
كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.