كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قانون العقوبات البنك المركزي العملات
إقرأ أيضاً:
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
انطلق اليوم، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.
شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:
محافظة الجيزة – 7 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الجيزة)
الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (قسم العمرانية)
الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)
الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)
محافظة الفيوم – دائرة واحدة
الدائرة الثالثة (مركز سنورس)
محافظة المنيا – 5 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)
الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (مركز ملوى)
الدائرة السادسة (مركز دير مواس)
محافظة أسيوط – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)
الدائرة الثانية (مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)
محافظة الوادي الجديد – دائرتان
الدائرة الأولى (قسم الخارجة)
الدائرة الثانية (مركز الداخلة)
محافظة سوهاج – دائرة واحدة
الدائرة السابعة (مركز البلينا)
محافظة الأقصر – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الأقصر)
الدائرة الثانية (مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (مركز إسنا)
محافظة أسوان – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)
الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (مركز إدفو)
محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة
الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)
محافظة البحيرة – 4 دوائر
الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)
الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."