أمن الشرقية: ضبط الطالب المتهم بطعن زميله في العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على الطالب المتهم بإنهاء حياة زميله بطعنة نافذة بالصدر بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إشارة من مستشفى الغندور «خاص» بمدينة العاشر من رمضان، بوصول «خالد. م» 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، مصابًا بجرح نافذ بمنطقة الصدر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وتوفي بعد إجراء جراحة له متأثرا بمضاعفات الإصابة.
وبالفحص والمعاينة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه ويدعى «أحمد. م» 20 عامًا، طالب بذات الفرقة الدراسية، حيث قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان يوم الخميس، بسبب خلافات بينهما.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية» بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق؛ بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عامًا، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه «ف. أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهمًا إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه، وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طعن العاشر من رمضان المعهد التكنولوجي العالي أمن الشرقية التحقيقات النیابة العامة المجنی علیه من رمضان
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".