قتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها بقنا...وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي احمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد ومهاب عبدالحميد وبكر يس، وبحضور الحسن علي اليماني وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٥ سنوات لقتلة زوجته بدائرة بندر قنا بمحافظة قنا.
تعود أحداث القضية، إلى ٩ من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٣، عندما وجهة جهات التحقيق ، للمدعو مصطفى.
وكشفت معاينة جهات التحقيق لمصرح الجريمة، و مناظرة الجثة، إلى أن الجانى قتل المجنى عليها" زوجته" بأن سدد لها عدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسدها، بواسطة آلة حادة (سكين مطبخ) ، إلى أن فارقت الحياة، وقام بعدها بنحر رقبتها وفصل رأسها عن جسدها، وشرع فى قتل شاب آخر طالب جامعي، يقيم يقيم على مقربة من محل الواقعة الأولى، وأحدث فيه إصابات، بعد أن اقتحم عليه مسكنه .
تم ضبط الجانى وبمواجهته اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، وذلك بسبب نشوب خلافات بينه وبين زوجته، وجرى تحويله لمصحة لطب النفسي لإعداد تقريرها، والذى جاء متضمنا بسلامة قواه العقلية.
تم إحالة القضية برقم 16579 لسنة 2023 / جنح /قنا، والمقيدة برقم 3990 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا أحداث القضية محكمة جنايات قنا جنايات قنا السجن المشدد 5 سنوات قتل شاب قتل زوجته قتل المجنى عليه تهمة القتل العمد
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.