«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات.
الحفاظ على سرية البياناتوأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية».
نص الماة 67وجاء نص المادة 67 التي ناقشها مجلس النواب اليوم: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية محمود فوزي المادة 67
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.