"النواب" يحيل 3 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالى:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ".
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كما أحال رئيس مجلس النواب (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وجاءت كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلًا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة