النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
ووضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
و أشار المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي حنفي جبالي المزيد من مشروع القانون النیابة العامة المواد من على أن
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.