الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون.

وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.

وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.

وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة لمراجعتها طبقا للمعايير التي تم اعتماد التسويات والترقيات على ضوئها، والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.

وفصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى وفقا للقانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.

وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".


ووفقا للقانون ،  لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
 

وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • اليابان تقر إنشاء مكتب استخبارات وطني لتعزيز مكافحة التجسس وسط تنامي التهديدات الخارجية
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • “محفظة ليبيا أفريقيا” يقر تأسيس شركة مساهمة لصناعة وتسويق الأسمنت
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد