غرامة 20 ألف جنيه.. احذر حفر بئر دون ترخيص
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
لضمان استدامتها للأجيال القادمة وللحفاظ على البيئة ، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، عدة ضوابط وآليات لحفر الآبار، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .
نصت المادة 70 على أنه يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .
ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس ترخيص عقوبة الآبار قانون الموارد المائية المزيد
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع غرامات بـ170 ألف جنيه على 13 شركة مخالفة
أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع التزامات مالية تصل إلى 170 ألف جنيه على 13 شركة، بعد مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والضوابط المنظمة لتداولها داخل البورصة.
غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه لخمسة شركات مخالفةقررت اللجنة تغريم كل من مجموعة إي إف جي القابضة والمهندس للتأمين وأسمنت سيناء وآسيك للتعدين «أسكوم» والمالية والصناعية المصرية مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل شركة، لعدم التزامها بأحكام المادة 38 الخاصة بقواعد القيد، على أن يتم سداد الغرامة خلال 15 يومًا.
غرامات أعلى على شركتي جو جرين وسبأ الدوليةكما فرضت اللجنة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه على شركتي جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك للسبب ذاته المتعلق بمخالفة المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
غرامات إضافية لمخالفة مواد أخرى من قواعد القيدغرّمت لجنة القيد شركتي مصر للزيوت والصابون والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عشرة آلاف جنيه لكل منهما، بعد مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية. كما فرضت الغرامة نفسها على شركتي النصر للملابس والمنسوجات «كابو» وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية لمخالفة المادة 34، بالإضافة إلى تغريم بنك فيصل الإسلامي المصريين بسبب عدم التزامه بالمادة 27 من القواعد المنظمة للقيد.
غرامة 30 ألف جنيه على شركة نهر الخيروفي قرار منفصل، وقعت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة ثلاثين ألف جنيه على شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والبيئي، نتيجة عدم التزامها بأحكام المواد 45 و47 و48 و26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك المادة 26 من الإجراءات التنفيذية.
اقرأ أيضا
تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نائب وزير الاتصالات: شراكة قوية بين مصر والصين في مجالات الإلكترونيات
سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في البنوك