جاء كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة الاستيلاء على 140 طن قمح من أحد صوامع القمح ببنى سويف، وضبط مرتكبى الواقعة، ليثير التسؤل حول العقوبة القانونية المقررة على تلك الواقعة.

معلومة قانونية.. هل تستحق الزوجة النفقة في حالة الخلعفي 7 خطوات.. كيفية استصدار جواز سفر سريعالقصة الكاملة لسقوط البلوجر جنزوري الشهير بـ«دجال الوايلي»مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

. تعرف على عقوبات الغش

عقوبة السرقة

تنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

وتنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قمح قمح الأجهزة الأمنية العقوبة القانونية أطنان القمح المزيد

إقرأ أيضاً:

نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية 

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

 أقوال المتهم في القضية 

س: ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الأولي ؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها 
س / ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الثانية؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها 
س/ وماهى بادرة لقائك بالمجنى عليهما ؟
ج / أول مرة أشوفهم كانوا ساعة ما ركبوا الأسانسير علشان أنزلهم
س/ صف لنا تحديدا موقع المجني عليهما تجاهك؟
ج / هما كانوا جمبي و قدامي في الاسانسير
س / وما هي الأفعال المادية التي فعلتها؟
ج/ أنا لمست مواطن عفتها و مش فاكر انهي ايد
س/ وما مدي تعمدك ملامسه مواطن عفة المجني عليها ؟
ج أنا كنت قاصد بس دي ساعة شيطان
س / وماهي الفترة الزمنية التى استغرقتها في الاعتداء علي المجني عليها ؟
ج /مش فاكر
س و كم مرة قمت بذلك الفعل؟
ج /مرة واحدة
س/ وماهي الوسيلة التي استخدمتها للتمكن من الاعتداء علي المجني عليهما؟
ج: استخدمت ايدي
س/ ما الذي حدث عقب ذلك؟
ج لما نزلت البنت الأولي و طلعت أخد البنت التانية أنزلها بعد كده هما خرجوا و مشيوا 
س / هل دار ثمة حوار فيما بينك و بين أي من المجني عليهما؟
ج لا
س/ ما هي كيفية ضبطك؟
ج  ناظر المحطة بيقولي البنتين دول بيشتكوك إنك اتحرشت بيهم أنت تعرفهم قلتله لا قاموا أخدوني علي القسـم
س: هل قاموا سالفي الذكر بتفتيشك؟

ج/لا
س: وما قولك فيما قرراه المجنى عليهما بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة العميد بقسم شرطة المترو بإدارة شرطة خامس المترو الإدارة العامة للنقل و المواصلات و الثابت به أنه حضرت لديوان القسم كلا من الطالبتين بجامعة عين شمس  و ابلغوا بتضررهما منك لقيامك بالتحرش بهما ووضع يدك علي  مواطن عفتهم اثناء استقلالهما المصعد الخاص بمحطة المترو ؟
ج / الشيطان لعب في دماغي وأنا ندمت

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض اساانسير مترو الأنافق هتك عرض بمترو الأنفاق تحرش بمترو الأنفاق

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • جريمة غرضها السرقة.. القبض على المتهمين بالتسبب في إصابة سائق بالدقي
  • ضبط المتهمين بحجز امرأة في مصحة نفسية بهدف الاستيلاء على ميراثها
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير