الحبس سنة مع الشغل لعامل هرب من سرقة مسكن ليقع فى إحراز هيروين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه لإحرازه جوهر الهيروين المخدر فى المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي وأمانة سر حسام كمال.
. تعرف على العقوبة القانونية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10010 لسنة 2024 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 2635 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهم محمود عبد الحفيظ، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم المذكور صدر له أمر ضبط وإحضار فى محضر سرقة مسكن بشأن المحضر رقم 10002 لسنة 2024 جنح المعصرة.
قال الرائد شرطة كريم محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة إنه نفاذا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم محمود عبد الحفيظ بشأن الواقعة رقم 10002 لسنة 2024 جنح المعصرة وبإعداد الأكمنة في سبيل ذلك تمكن من ضبطه في إحداهم وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على 19 لفافة ورقية للهيروين وعزى قصده من إحراز المواد المخدرة الاتجار فيها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الـ 19 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون للهيروين المخدر بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنوا 5.30 جرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مخدرات محكمة جنايات القاهرة هيروين المعصرة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
تضمن قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.