السجن المشدد 6 سنوات لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المخدرات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، واستخدام إحدى القرى السياحة مسرحا لنشاطه غير المشروع، وترويج المخدرات على عملائه.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 14 اغسطس الماضى عندما استغاثت إحدى السيدات وتدعى "س،ن،م،ع" زوجة المتهم، بالمارة مؤكدة أن زوجها يتاجر فى المواد المخدرة بعد نشوب مشاجرة بينهما، مما أدىإلى إخراج الزوج لزوجته خارج الشقة وأغلق الباب، وعندما استغاثت الزوجة بالبواب، استدعى بعض المواطنين لطرق الباب على الزوج لإدخال زوجته إلا أنه تشاجر مع البواب ومن معه وأغلق فى وجههم، وبعد لحظات خرج حاملا فى يده شنطة المواد المخدرة، وفر هاربا، إلا أن الزوجة استغاثت بالمواطنين، وتمكن عمال النظافة بإحدى القرى من القبض عليه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.
وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن 2 من عمال النظافة أمسكا بأحد الأشخاص بعد مشاجرة مع زوجته واستغاثتها بالمواطنين لأنه يتاجر فى المواد المخدرة.
وتبين لرجال الأمن أن الزوح يعمل مدير لإحدى شركات الغطس بشرم الشيخ ويدعى "مصطفى .م.ع.م.ع" 35 سنة مقيم ثان شرم الشيخ، وبفحص الشنطة الموجودة معه تبين أن بها مخدر الكوكايين، ومخدر آخر من مشتقات اندازول كاربوكساميد، ومخدر الحشيش ومخدر المورفين بقصد الاتجار، وبحوزته مخدر آخر من مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميد بقصد التعاطى.
وبمواجهة المتهم اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين زوجته، عندما علمت أنه يخزن كمية من المواد المخدرة بشقتهما، إلا أنها استغاثت بالمتواجدين فى القرية للإمساك به، وحاول الفرار خوفا من الفضيحة.
وبالكشف عن أنواع المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها 6 قطع كبيرة الحجم يشتبة فى كونها مخدر الحشيش، و1 قطعة صغيرة تشتبة فى كونها مخدر الحشيش، وكيس بلاستيك يحتوى على مسحوق بيج يشتبة فى كونه مخدر الهيروين، وسيجارة منتفخة ملفوفة يدويا غير مشتعلة قابلة للتقطيع، كما عثر بجيب الشورت الأيمن على كيس بلاستيك شفاف يحوى بداخله على مسحوق أبيض يشتبه فى كونه لمخدر الكوكايين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 1890 جنيها.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وإن مخدر مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميد بقصد التعاطى، وأن المبلغ المضبوط ما بقى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1395لسنة 2024 قسم ثان شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت الأوراق برقم 1138 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات حبس مخدرات تعاطي محمول مباحث قسم شرم الشيخ المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.