عاطل ينتحل صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بالشرابية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بـ انتحال صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة الشرابية.
عاطل ينتحل صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بالشرابيةترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشرابية في القبض على عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام دراجة بخارية.
وضبط بحوزة المتهم كارنيه ورخصة قيادة "مزورين"، سلاح أبيض، مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة.
ماهي عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة؟يذكر أن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 155 من القانون على أنه " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
كما تنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
فيما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرابية قسم شرطة الشرابية فرد شرطة محكمة جنايات القاهرة محكمة شمال القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا للمتهم بقتل ربة منزل لسرقة ذهبها فى شبين القناطر
قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بتأييد حكم الإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية وإشعال النار بمنزلها وجسدها بقرية القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ا أ"، 33 سنة، سائق، مقيم القشيش دائرة مركز شبين القناطر، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "نوال ح، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأنه حال ارتكاب المتهم جريمة سرقة متعلقات المجنى عليها من مسكنها، محل الوصف التالي، ولرؤية الأخيرة له إستل سلاح أبيض ، وسدد بها عدة طعنات استقرت بجسد المجنى عليها، بنية إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، وضع النار عمداً في مبنى مسكون كائن بقرية، والمبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها نوال حسين أحمد سعد، بأن أشعل عود ثقاب وألقاه بمحتوياته فبدأت أثار الحريق التي أبان عنها تفصيلاً تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار إلى أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات "مصاغ الذهبي، وخاتم من الفضة، مبلغ نقدى، هاتف خلوى"، والمبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض دون مسوغ قانوني.