أمرت النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وتمكن قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، محل إقامته في دائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر، مجهولة المصدر.

اعترافات المتهم بالسرقة

وبعد القبض على المتهم ومناقشته عن مصدر المسروقات، أقر بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر، كائن في دائرة القسم، ملك أحد أقاربه بأسلوب التسلق، بسبب وجود خلافات فيما بينهما.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي  خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عابدين سرقة القاهرة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.




مقالات مشابهة

  • إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بمدرسة شهيرة بالتجمع الخامس
  • تفاصيل إحالة المتورطين فى استغلال الأطفال للتسول للمحاكمة
  • شرطة طريق المطار تضبط متهمَين بسرقة منزل في مشروع الهضبة
  • إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
  • إحالة التيك توكر مداهم للمحاكمة في قضية المخدرات
  • إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة الجنائية في قضية حيازة مخدرات
  • إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة
  • تفاصيل إحالة متهم بالاتجار في الهيروين بالعمرانية للمحاكمة الجنائية
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • الحبس سنتين عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي