الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.

وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".

ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".

ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".

وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:  

اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".

وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".

وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:

أولاً/ 

تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/ 

تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون المحافظات بین المحافظات فی وزارة

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد

في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.

برلماني: برنامج "دولة التلاوة" يعزز قوة مصر الناعمةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسخت نزاهة الانتخابات وحياد الدولة بين المرشحينبرلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصادبرلمانية: "أبيدوس 2" يعزز منظومة الطاقة المتجددة ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية

وشهد الأسبوع الجاري اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك التيار الكهربائي الكهرباء قانون الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء لجنة الشئون التشريعية

مقالات مشابهة

  • صحة سوهاج تتابع المراحل النهائية من تجهيز مستشفى ساقلتة المركزي تمهيدًا لافتتاحها
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
  • النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد.. ما ينتظر قائـدي المركبات؟
  • حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
  • جائزة التميّز الحكومي العربي تمنح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي
  • من مشروع بـ70 مليون إسترليني إلى انتقادات شعبية.. مقر مرسيدس الجديد تحت المجهر بعد واقعة السرقة
  • سعداوي يعرض مسودة تعديل مرسوم متضمن القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة
  • سعداوي يشرف على عرض مسودة تعديل المرسوم 25-54 ويعلن برامج تطوير التعليم 2026
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة