براءة متهم بقضية سرقة مسكن بالإكراه فى منطقة العامرية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، ببراءة المتهم بسام زهير من اتهامه بسرقة مسكن ليلا بالإكراه باستعمال سلاح وإصابة أصحاب المسكن بمنطقة العامرية.
أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وأن المتهم من أصحاب المعلومات الجنائية، وشهد 4 شهود إثبات أمام النيابة، وقد حضر عن المتهم محاميه، والذي أوضح أن أصل الواقعة مشاجرة بين المتهم وأصحاب العقار، وقدم دليل ذلك تقرير طبي للمتهم ثابت به بتر بإصبع وجرح نافذ للمتهم باليد اليسرى والفخذ ودفع بكيديه السرقه بالإكراه من قبل المجني عليه بعد إحداث عاهة في المتهم.
كما أوضح محامى المتهم أن شهود الإثبات هم خصوم المتهم في قضايا جنائية، وقدم ما يفيد ذلك، وحكمت المحكمة جلسة اليوم 20 يناير 2025 ببراءة المتهم في الجناية رقم 27638 لسنة 2024، جنايات أول العامرية المقيدة برقم كلى 2303 لسنة 2024.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة العامرية جنايات أول العامرية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار الحوادث منطقة العامرية جنايات اول العامرية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".