قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، ببراءة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر مع شاب والتعدي عليه بسلاح أبيض والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له تمثلت في بتر بأصابع يده بعد تنازل الضحية والتصالح.

تفاصيل الواقعة 

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شخص مصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: 4 أشخاص “بحوزة أحدهم سلاح أبيض”، وطرف ثان: عامل مصاب ببتر في أصابع يده بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة.

وكشفت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة براءة تشكيل عصابي المزيد

إقرأ أيضاً:

ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.   وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.  

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دعوى حبس لزوجة بعد اتهامها بإلحاق عاهة مستديمة بزوجها.. اعرف التفاصيل
  • بسلاح البحرية.. إسرائيل تكشف كواليس "هجمات الحديدة"
  • خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة
  • المرتضى: لم نتلق أي رد من الطرف الآخر بشأن دعوتنا لإجراء صفقة تبادل لجميع الأسرى
  • فقد حياته أثناء نحر أضحية العيد.. الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة طفل بالأميرية
  • تفاصيل مصرع موظف على يد 3 عاطلين لسرقته بالإكراه في 15 مايو
  • خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في الحوامدية
  • ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
  • ألمانيا.. امرأة تهاجم بسلاح أبيض رواد مهرجان عالمي للبيرة
  • خيط الجريمة.. سجل المكالمات يكشف 3 عاطلين قتلوا صديقهم لسرقته بالقاهرة