براءة 4 عاطلين من تهمة التسبب في عاهة مستديمة لـ شاب بالأميرية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، ببراءة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر مع شاب والتعدي عليه بسلاح أبيض والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له تمثلت في بتر بأصابع يده بعد تنازل الضحية والتصالح.
تفاصيل الواقعةتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شخص مصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: 4 أشخاص “بحوزة أحدهم سلاح أبيض”، وطرف ثان: عامل مصاب ببتر في أصابع يده بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة.
وكشفت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة براءة تشكيل عصابي المزيد
إقرأ أيضاً:
بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
القبض على صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص”.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.