( مبيت ).. اليوم محاكمة لاعب كرة قدم دهس عاملا بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنح إمبابة بالجيزة اليوم الأربعاء محاكمة اللاعب "رجب عمران"، لاعب كرة القدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عامل بوزارة الزراعة يُدعى "عادل" وبائع أنابيب يُدعى "سمارة"، دهسًا، بالإضافة إلى إصابة شاب يُدعى "أيمن"، على طريق الوراق - أوسيم بالجيزة.
وأوضح "عمران" في تحقيقات النيابة أنه في يوم الواقعة كان يقود سيارته باتجاه مستشفى أبو حواء في حوالي الساعة 9 مساءً على طريق الوراق - أوسيم، أمام مستودع الأنابيب بقرية الحرفيين.
وفوجئ بمطب أمامه ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، حيث تخطاه ليصطدم بتروسيكل محمل بالأنابيب أمامه عن طريق الخطأ.
ركلات الترجيح تمنح طلائع الجيش بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر
طلائع الجيش يفرض التعادل الإيجابي على الزمالك في الدوري الممتاز «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة اللاعب رجب عمران
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.