ملتقى توظيفي لعدد من الشركات في الأسمرات.. اعرف الموعد وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ملتقى توظيفي تتجمع فيه العديد من الشركات للإعلان عن فرص عمل مختلفة للشباب والخريجين، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب يجري الإعلان عنه بشكل دوري، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة ملتقى توظيفي في الأسمرات الأسبوع المقبل.
وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل الملتقى التوظيفي الذي سيقام في الأسمرات يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير.
وتشارك شركة لبيع الأجهزة الكهربائية في ملتقي توظيف الأسمرات وتطلب شغل الوظائف الآتية:
1. كاشير بكالوريوس تجارة
2. كنترول
3. تسليم أجهزة مؤهل متوسط
4. سيلز أجهزة كهربائية مؤهل عالي
5. عمال خدمات
6. عمال مخازن
كما تشارك شركة مالكة لأحد مطاعم الوجبات السريعة في ملتقي توظيف الاسمرات واللي بتوفر الوظائف التالية:
1. عضو فريق
2. شيف بيتزا إيطالى
وتطلب شركة عاملة في القطاع الطبي شغل الوظائف التالية:
1. محاسبون
2. مشرفون إنتاج
3. مسؤول مشتريات
4. سائقون
5. مندوبون توزيع
6. تلي سيلز
7. مندوبون مبيعات
وتساهم مبادرة توظيف مصر في تسهيل عملية البحث عن وظائف عن طريق تجميع العديد من شركات القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة في مكان واحد، وسيكون هناك مسؤول توظيف من كل شركة ويمكن التقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة بنفس اليوم.
كيفية المشاركة في اليوم التوظيفيويمكن التسجيل والمشاركة في الملتقى التوظيفي من خلال ملئ الاستمارة الإلكترونية، ويقام اليوم التوظيفي يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساءا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملتقى توظيفي فرص عمل وظائف وزارة الشباب ملتقى توظیفی فی الأسمرات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0