تحريات أمن القاهرة تكشف مفاجآت في التعدي على طالبة الزيتون
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة في إصابة طالبة الزيتون أمام إحدى مدارس سرايا القبة على يد طالبة أخرى.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن المجني عليها تم نقلها للمدرسة التي وقعت أمامها الجريمة قبل فترة قصيرة، وأن المتهمة كانت برفقة صديقها وحاولا سرقة الطالبة وحينما دافعت عن نفسها قامت الفتاة بالتعدي عليها بالضرب.
الواقعة حدثت في منطقة الزيتون بالقاهرة، على يد طالبة إعدادي نشبت بينها وبين زميلتها مشادة كلامية أمام المدرسة بسبب سخرية المتهمة لها، فقامت بتسديد طعنة لها مستخدمة قطعة زجاج مما تسبب في إصابة طالبة الزيتون بجرح طعني استلزم 40 غرزة جراحية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون، تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة مصابة بجرح طعني في الوجه بإدعاء مشاجرة مع زميلتها أمام المدرسة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.
بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إصابة طالبة بالغة من العمر 15 عاما على يد زميلتها في الدراسة أمام المدرسة بدائرة قسم الزيتون، بسبب اعتراض المجني عليها على سخرية زميلتها منها ما جعل الأخيرة تقوم بطعنها بقطعة زجاج.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الطالبة المتهمة والمجني عليها، زميلتان في الدراسة، وقامت المتهمة بالسخرية منها فاعترضت المجني عليها مما نتج عنه مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أمام المدرسة أثناء تواجدهما معا.
كما أكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الطالبة أحضرت قطعة زجاج من الشارع وقامت بطعن صديقتها المجني عليها في وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء 40 غرزة جراحية لها في الوجه.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الطالبة المتهمة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالبة القاهرة مديرية أمن القاهرة سرايا القبة طالبة الزيتون المزيد أجهزة أمن القاهرة المجنی علیها أمام المدرسة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.