حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة تلفيق صور منافية للآداب عقوبة تلفيق صور منافية للآداب المزيد لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر

صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين. 

ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.

وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.

يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.

وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز