5 أفعال تقودك للحبس حال ارتكابها على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يجهل عدد كبير من المواطنين، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم فيسبوك، بالشكل الصحيح، حيث يرتكب البعض أفعال تزج به للحبس دون دراية.
وفي هذا التقرير نرصد عدد من الأفعال التي قد تقودك للحبس حال القيام بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحريض على الفسق والفجورة
1_ التحريض على الفسق والفجورة، أحد الجرائم شقت طريقها فى مواقع "الإنترنت"، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة.
و تنص المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب2_ الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع "السوشال ميديا"، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف و على رأسها "حسم" وغيرها من الحركات الإرهابية.
ونص قانون الإرهاب، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
السب والقذف3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
4_ انتحال الصفة، واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر "الإنترنت"وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات.
نشر الأخبار الكاذبة5_ نشر الأخبار الكاذبة، حيث جاء فى قانون العقوبات فى مادة 188 لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات بعقوبات صارمة :
ونصت المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي العنف والإرهاب التحريض على الفسق المزيد قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.