إسرائيل تتهم حماس بالإخلال ببنود الاتفاق
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ إسرائيل تحاول منذ أمس التلكؤ فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تارة تقول بأن حماس لم تلتزم بالإفراج عن المحتجزة أربيل يهود وهي المستوطنة الإسرائيلية التي طالب الجانب الإسرائيلي بأن تكون ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى.
وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ تارة أخرى تقول إسرائيل إنه على حماس تسليم قائمة أسماء وأرقام عدد الأحياء والأموات من المحتجزين، لكن أكدت حماس في بياناتها أن هناك التزام واضح من قبل الجانب الفلسطيني في تطبيق بنود الاتفاق، مشيرة إلى أنّ كذلك الوساطة المصرية القطرية تحدثت بأن هناك جهود تُبذل لتجاوز بعض النقاط التي تزعم إسرائيل بأن حماس تعرقل إتمام صفقة التفاوض.
وتابعت: «هناك ربط إسرائيلي بين إعادة المحتجزة أربيل يهود وبين السماح للغزيين النازحين من الجنوب بالعودة إلى الشمال، إذ أن إسرائيل تقول ضمن بنود الاتفاق إنه يجب على حركة حماس الإفراج عن كل المدنيات قبيل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم وقبل السماح للغزيين بالعودة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماس إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.