عاجل.. حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني بـ " أحداث ميدان لبنان " للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر.. حجز إعادة إجراءات محاكمة إسلام محمد أحمد المتهم بالتظاهر وإثارة الشغب وحيازة الخرطوش والألعاب النارية وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 22739 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث ميدان لبنان " وذلك لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في 7 أبريل 2016 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.
وأشارت التحقيقات، التى باشرتها النيابة العامة، إلى أن المتهمين في هذة القضية تظاهروا بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفوضى، كما أنهم حازوا ألعابا نارية، وأسلحة خرطوش والذخيرة المناسبة لها.
ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 22739 لسنة 2014، والذين تم ضبطهم فى ميدان لبنان بالمهندسين، تهم التظاهر دون تصريح، التجمهر، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل حركة المرور والمواصلات، وحيازة خرطوش وألعاب نارية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اثارة الشغب الألعاب النارية النيابة العامة تكدير السلم العام حجز إعادة إجراءات جنايات العجوزة للنطق بالحكم ميدان لبنان
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".