قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالإعدام شنقا لعاملين، لاتهامهم بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ح"، 24 سنة، عامل، ومقيم الزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ م"، 28 سنة، عامل، مقيم السلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرزا أداة (كتر) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل سرقة هاتف أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات

بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر
  • جسر الملك فهد يقدم خدمات إلكترونية لتسهيل العبور
  • إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالقليوبية
  • فرحة العيد تحولت لمأتم.. ربة منزل تنهي حياتها شنقا في ظروف غامضة بالبحيرة
  • أحمد عواد : سوق جديد بالعبور لتعزيز تجارة الذهب
  • بعد قبول الاستئناف.. محطة جديدة في انتظار قاتل مالك مقهى أسوان بعد العيد
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • خيط الجريمة.. قصة شقيقين قتلا جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية
  • تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
  • السائق المتهم بقتل زميله بأتوبيس: حاول ضربى بـالشومة فدهسته