المؤبد للمتهم بخطف صبي والتعدى عليه في قليوب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل باليومية لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه تحت تهديد سلاح ابيض بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسنين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وأحالت النيابة العامة "علي.م.ع" ۳۰ سنة، عامل باليومية، مقيم : قرية نزلة القاضي مركز طهطا سوهاج، في القضية رقم ١٣٧٠٥ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ۲۷۰۲ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ بدائرة مركز قليوب خطف بالإكراه المجني عليه الطفل يوسف إبراهيم بأن اقتاده بالقوة جذباً إلى مسكنه قاصداً بذلك إبعاده عن ذويه وأعين المارة، فاحتجزه بمحل خطفه على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوف بعد تهديده بسلاح أبيض فبث الرعب في نفسه، وأعدم بذلك مقاومته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.