تأييد حكم الإعدام على قاتـ.ـل شاب في المعادي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، تأييد الحكم الصادر بإعدام متهم بقتل "شاب" في المعادي.
وأسند أمر الإحالة، في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
وتنص المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة حكم الإعدام قاتل شاب المعادى إعدام متهم المزيد
إقرأ أيضاً:
وصول طارق العوضى للدفاع عن الطفل ياسين خلال الاستئناف أمام جنايات دمنهور
وصل منذ قليل هيئة الدفاع عن الطفل ياسين طفل دمنهور ضحية الاعتداء عليه بقيادة طارق العوضى المحامى ،إلى مقر محكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة للقيام بمهامهم خلال نظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، فى أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما. كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات. واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم. وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة