بسبب خلاف على قطعة أرض .. الإعدام شنقا لـ شخصين قـ.ـتلا 4 بينهم محاميان بأسيوط عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، شخصين بالإعـ.ـدام شنـ.ـقا لقيامها وأخر هارب بقـ.ـتل 4 أشخاص بينهم محاميان بسبب خلافات على قطعة ارض بالظهير الصحراوي الغربي بمركز القوصية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة و خالد عثمان محمد عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

وكانت هيئة المحكمة ناقشت الدكتور جورج طلعت سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بأسيوط حول نتائج تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم التي وردت بتقرير الطب الشرعي . 

قال الدكتور جورج طلعت سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بأسيوط إن الإصابات التي حدثت للمجني عليهم تجوز حدوثها من سلاح أو أكثر من سلاح وفي حالة تعدد الإصابات يتخذ جسد المجني عليه أوضاع عده ولا يظل ثابتا على وضع واحد وبناء عليه انتهى الرأي انه يجوز حدوث إصابة نارية وفق ما جاء بمذكرة النيابة العامة . 

واستمعت المحكمة إلى مرافعة حسانين الأطرش دفاع أحد المتهمين حيث دفع بعدم توافر سبق الإصرار وعدم تفكير وتدبير للواقعة حيث أن بلاغ الدعوى قيد بان الواقعة شجار وليد للحظة لم يتوافر له سبق الإصرار ولا يوجد قول واحد في أوراق القضية يقول أن المتهمين جميعا ترصدوا في مكان أيقنوا تواجد المجني عليه فيه جميعا أو انتظروهم ولكن ما حدث انه ذاع خبر بتواجد المجني عليهم بقطعة الأرض فقام المتهم الأول بالتوجه إلى الأرض وحدث ما حدث وقـ.ـتل المتهم الرئيسي خلال محاولة القبض عليه . وأضاف دفاع المتهمين إن المتهم الرئيسي قـ.ـتل أثناء محاولة القبض عليه ولكن موكلي المتهم الأول في أوراق القضية لم تتوافر ضده أي قرائن ولكن محضر التحري قال انه كان متواجدا دون أن يذكر دوره في الواقعة . 

وتابع: إن المتحري نسب إلى موكلي انه كان متواجدا ومعه سلاحا لكن لم يذكر في تحرياته انه قام بالضرب أو المساندة ولكن بعد 5 ساعات من الواقعة كان شهود الإثبات اعدوا شهادتهم ظهروا مرة واحده وزعموا أنهم كانوا متواجدين في موقع الحادث .. أين كانوا شهود الإثبات خلال الخمس ساعات من وقت الواقعة ؟ وشهادتهم لم تقدم دور موكلي في الواقعة بل قالوا إن المتهم الرئيسي الذي قـ.ـتل خلال القبض عليه كان معه اثنين ملثمين دون ذكر اسم موكلي. 

تعود وقائع القضية رقم 23685 لسنة 2024 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية كثيفة بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية منشاة خشبة بين عائلتي " الغولة و أبوالقاسم " وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقـتل " محمد ميلاد محمد أبوالقاسم" 36 عاما ، محام ، و " الحسيني أشرف ميلاد محمد أبوالقاسم" 35 عاما ، محام ، و " علي جابر علي أبوالقاسم " 34 عاما ، و " محمد صفوت محمود أبوالقاسم " 32 عاما ، منتمين لعائلة " أبوالقاسم " مقيمين جميعا قرية منشأة خشبة . وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " علي . أ . م " 23 عاما، و " صلاح . م . ح " 40 عاما، " هارب " و " خالد . و . س " 25 عاما ، منتمين إلى عائلة " الغول "مقيمين قرية المنشاة الكبرى ،وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب قطعة ارض خاصة بالمجني عليهم " أملاك دولة " بالظهير الصحراوي الغربي.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط جنايات أسيوط عقوبة الاعدام المزيد قـ ـتل

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • استقالة عضو بمجلس إدارة بشكتاش بسبب محمد صلاح .. ووكيله يرفع عمولته
  • ثروت : أنا ضد التنمر بكل أنواعه ولكن فيه اللي لازم نتنمر عليه
  • قصة مكاري يونان في مصر.. هل رفضه فريق كرة قدم بسبب ديانته؟
  • ثراء جبيل: رفضت التعاون مع محمد سامي بسبب ما سمعته عنه
  • أمين المؤتمر بأسيوط: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو تؤكد مواصلة مصر لبناء مستقبلها
  • المؤتمر بأسيوط: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو تؤكد مواصلة مصر لبناء مستقبلها
  • الجمارك الأمريكية تصادر 445 ألف قطعة مونديالية مقلدة