رشا عبد الرحمن وكيل لمديرية التربية والتعليم بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتكليف رشا عبد الرحمن، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، خلفا لوكيل المديرية الحالي رحاب محمد عريق، التي انتقلت إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة لشغل وظيفة وكيل مديرية ايضا.
وكانت رشا عبد الرحمن تشغل وظيفة مدير إدارة التعليم الخاص بمحافظة الجيزة، قبل صدور قرار وزير التربية والتعليم بنقلها إلى وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ضمن خطة الوزارة لضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات للارتقاء بالمنظومة،وتظرجت في وظائف التعليم الخاضعة للقانون 155 لينة 2007 من معلم حتي كبير معلمين، ثم تم تكليفها مديرا لادارة التعليم الخاص بالجيزة حتي صدر قرار الوزير بنقلها ومي مديرية بالفيوم.
وماز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارا وزاريا بالحركة الدورية لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتضمنت الحركة:
- سماح محمد إبراهيم عبدالله مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- ياسر محمد أنس وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- محمد بدر رياض مخلوف وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- شريف عبد الجواد عطية عبد الجواد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- محمد رمضان غريب عطية مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- سيد عبد العزيز عطية على عيسى مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- أشرف السيد إبراهيم العربي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- بسيوني محمد بسيوني وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- صابر عبد الحميد زيان مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام.
- عماد الدين محمود سيد سيد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- الدكتورة نجلاء على سليم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- جيهان مصطفى حسين صابر وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- محمود جابر محمود بدوي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- سامي فضل محمود دياب مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- وليد فؤاد خليل محمد المناخلي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- رحاب محمد عزيز عريق وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
- رشا عبد الرحمن يوسف محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
كما تضمن القرار الوزاري إنهاء تكليف خالد حمدان عبد الغني ابراهيم من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وعودته لوظيفته بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
وتضمن القرار أيضا إنهاء تكليف السيدة منال عبدالوهاب محمد من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وعودتها لوظيفتها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.
وكيل تعليم الفيوم: استعدادات مكثفة لبدء الفصل الدراسي الثاني 2025 م
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم وكيل تعليم الفيوم وزير التربية والتعليم ادارة التعليم الخاص مدیرا لمدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة
إقرأ أيضاً:
احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل
حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة