قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف ابو زينة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت، حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بمعاقبة كلا من "م.ح.ف" و"ع.ا.ر" بالسجن المشدد 15 عاما وإلزمهم بالمصاريف، لاتهامهما في واقعة قتل المجني عليه "م.

م.ك".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28213 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بمشاجرة وقيام المتهمان بالتعدي على المجني عليه مما أدي إلي وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلاف سابق نشبت مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة بين المتهم الأول "م.م.ف" سائق وبين المجني عليه "م.م.ك" وتم فضها، وعقب ذلك استعان المتهم الأول بالمتهم الثاني "ع.ا.ر" سائق، وأعد المتهم الأول سلاحا أبيض مطوة وأعد المتهم الثاني سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وتوجها حيث تواجد المجني عليه، حتي أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا استقر بعنقه فأرداه قتيلا، وفرا هاربين.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين والسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية سلاح ناري عقوبة القتل بندقية خرطوش خلافات سابقة السجن المشدد أخبار اليوم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • المشدد 15 سنة لعاطلين استدرجا شخصا واحتجزاه وتعديا عليه بالضرب فى الخصوص
  • المشدد 15 عاما لعاطلين استدرجا شخصا وجرداه من ملابسه لإهانته
  • السجن المشدد 15 سنة لسائقين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية
  • بسبب قطعة أرض.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • بسبب دعوى خُلع.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بالشرقية للمرافعة
  • الجوازات: لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص