جهاز مكافحة الإرهاب يفرض إجراءات رقابية ورسوم على الواردات إلى الموانئ اليمنية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
فرض جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، إجراءات رقابية ورسوما مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.
وقال الجهاز في بيان انه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذنا سياسة جديدة تقتضي الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية"، مشيرا إلى ان نظام الإقرار المسبق تم اطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025.
وحول نظام الإقرار الجديد، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع من المنصة المعتمدة له في اليمن .
وأضاف انه يجب الحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشاحن او وكيل الشحن.
وأكد البيان ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
وأشار البيان الى أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.