صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.

كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.

وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.

يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاتحاد العام للشغالين الحريات النقابية الحوار الاجتماعي القانون الجنائي تعديل القانون حق الإضراب مجلس المستشارين

إقرأ أيضاً:

التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟

يشهد  مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر  والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .

و تشهد الجلسة مناقشة طلب  النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها  بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة التنمر

تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.

وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

طباعة شارك مجلس الشيوخ التنمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قضية التنمر

مقالات مشابهة

  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • 3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟