مجلس الدولة: العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبيًا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف )، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولا بد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا القضاء الجنائي
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ونائباه يعزّون رئيس زامبيا بوفاة الرئيس السابق
(وام)
بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بوفاة رئيس زامبيا السابق إدغار شاغوا لونغو.
كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس هاكيندي هيشيليما.