الإفتاء توضح حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة هل هي حلال أم حرام؟
وقالت دار الإفتاء، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومستحبة شرعًا.
وأضافت «الإفتاء»، أنه لا يُفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَساجِدَ» أنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حرام، وذلك لأنَّ معنى: «اتخاذ القبور مساجد» الوارد في الحديث، أي: السجود لصاحب القبر على وجه التعظيم والعبادة له، كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان، فلا حرج أن يصلِّي المسلم في تلك المساجد التي بها أضرحة لأحد أولياء الله الصالحين.
وكان الدكتور أحمد كريمة، علق على حكم إمكانية الصلاة في المساجد التي يتواجد بها أضرحة ومراقد للصالحين.
وقال إنه: «لم يرد نص شرعي يمنع الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين»، قائلا: «لابد من تواجد دليل شرعي للتحريم أو المنع ولكن لا يوجد دليل شرعي».
وأشار الدكتور: «هناك فرقا بين حكم الصلاة في المقابر وبين مسجد فيه قبر»، مجيباً: «ممنوع الصلاة في المقابر لتواجد شبهة النجاسة».
ولفت أحمد كريمة إلى أن: «المسجد النبوي به مرقد سيدنا محمد وصاحبيه ويتم الصلاة فيه بشكل طبيعي ولا مشكلة في ذلك».
وختم الدكتور أحمد كريمة اللقاء قائلا: «الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة».
اقرأ أيضاًأحمد كريمة: الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة
افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة يتصدر اهتمامات الصحف المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة المساجد الصلاة في المساجد أحمد کریمة
إقرأ أيضاً:
حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به.
واستشهدت دار الإفتاء، عبر فتوى لها على موقعها الإلكتروني، بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
هل يجوز الذهاب للحج "وعليّ أقساط"؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
شروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحها
كيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضح
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح
وأضافت الإفتاء أن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله مثل العمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟وأجابت دار الإفتاء ، عن السؤال قائلة: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.
وأشارت إلى أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".
وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".