الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
قدمت دار الإفتاء المصرية بيانًا تفصيليًا ردًا على سؤال ورد إليها حول المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره وكيفية تحقيقه، وما إذا كان يجوز للمسلم استخدام الماء الدافئ عند اشتداد برودة الشتاء لتسهيل الوضوء.
و أوضحت الدار في ردها أن الشرع الشريف حثّ على إسباغ الوضوء وإتقانه، وجعله عبادة عظيمة يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها درجات العبد، خاصة حين يتحمل المتوضئ مشقة استعمال الماء البارد أو يعاني ألمًا في بدنه.
وبيّنت الإفتاء أن فضل إسباغ الوضوء على المكاره جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟… إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ… فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وأن أهل العلم شبّهوا هذه الطاعة العظيمة بالرباط في سبيل الله لما فيها من مجاهدة النفس ومغالبة مشقة البرد أو الألم.
ونقلت الإفتاء عن الإمام النووي شرحه لمعنى الإسباغ بأنه تمام الوضوء وإكماله، وأن المكاره المقصودة في الحديث تشمل شدة البرد أو ما يواجهه الإنسان من آلام ومشقة عند الوضوء.
كما بيّنت أن لفظ الإسباغ في اللغة يأتي بمعنى الإتمام والتوفية، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ﴾ أي أتمها وأكملها، وأن إسباغ الوضوء يعني أن يغسل المتوضئ أعضائه غسلاً كاملاً تامًا مع الوفاء بحق كل عضو.
وأوضحت الدار أن السنة النبوية أكدت هذا المعنى، مستشهدة بحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تتم إلا بإسباغ الوضوء على الوجه الذي أمر الله به، مع غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين بصورة تامة.
كما نقلت الإفتاء أقوال العلماء، ومنهم الإمام ابن عبد البر الذي أوضح أن إسباغ الوضوء على المكاره يشمل كل مشقة يُكره الإنسان نفسه عليها أثناء الوضوء، سواء كانت بسبب شدة البرد أو الكسل الذي يدفع الشخص للتهاون في إكمال الوضوء، أو مشقة البحث عن الماء أو تحمل ثمنه ونحو ذلك.
وأشارت الدار إلى أن إسباغ الوضوء يتحقق سواء كان الماء باردًا أو دافئًا، وأن استعمال الماء الدافئ لا ينافي المعنى الشرعي للإسباغ، بل هو أولى إذا كان الماء البارد يسبب ضررًا للمتوضئ أو يعوقه عن إتمام وضوئه على الوجه الصحيح؛ لأن درء الضرر مقدم شرعًا، ولأن المقصود هو كمال الوضوء لا تعذيب النفس بالمبالغة في تحمل المشقة.
كما أكدت أن حديث «إسباغ الوضوء على المكاره» لا يعني تعمد استعمال الماء شديد البرودة، بل هو مقيد بالمشقة المحتملة التي لا تُلحق ضررًا بالإنسان، أما المشقة الشديدة التي تسبب أذى أو تمنع من إتمام الوضوء فهي غير مرادة، ويُشرع معها استخدام الماء الدافئ، بل يثاب المسلم على ترك ما يضرّه من أجل تمام العبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسباغ الوضوء الماء الدافئ دار الإفتاء فضل الوضوء استعمال الماء الماء الدافئ
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب على المسلم الحر المالك للنصاب، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون فاضلًا عن حاجته الضرورية وحاجة مَنْ يعول، وخاليًا من الدين، وأن يحولَ عليه الحول وهو عام كامل.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على موقع فيسبوك منذ قليل، أنه إذا لم يخرج الشخص الزكاة فعليه أن يؤديها؛ لأنَّه لا تبرأ ذمته منها إلا بالأداء سواء علم بوجوب الزكاة أو لم يعلم.
حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتهاوأضافت دار الإفتاء، أنه لا تجب الزكاة على المصنع من إنشاءات وآلات خاصة بالصناعة، ولكن تجب عليه الزكاة فيما ينتجه المصنع، ويُقَوَّم هذا الإنتاج كل سنة، ويخرج عنه زكاة بواقع ربع العشر أي 2.5% كل سنة حسب الحساب الختامي في كل عام.
كيفية حساب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنكوكانت دار الإفتاء المصرية، كشف عن كيفية حساب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك، موضحة أنه إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، "أمَّا بالنسبة إلى عائد هذه الشهادات فإذا كان المُزكي يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح".
هل يجب دفع الزكاة على عائد الفوائد الشهرية؟وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أجاب عن سؤال يقول فيه السائل "هل عائد فلوس الفوائد الشهرية مع فلوس المعاش أطلع عليها زكاة؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الراتب لا زكاة عليه، وكذلك المعاش، وإنما الزكاة تكون على ما يُدَّخر من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء «واحد بياخد قرش بيصرفه، وواحد بياخد قرشين بيحتاج في البيت قرش واحد، فيدخر جزء، والشهر اللي بعديه يدخر جزء، وبعد فترة يلاقي المبلغ اكتمل وبلغ النصاب، من وقت اكتمال النصاب نعد سنة هجرية، ولو المبلغ ما نقصش عن النصاب يطلع عليه 2.5%».
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الفوائد نفسها ليس عليها زكاة مستقلة، وإنما النظر يكون إلى أصل المبلغ المودَع إذا كان قد بلغ النصاب.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء «لو حاطط مبلغ في البنك وبلغ النصاب، وبتاخد منه فوائد شهرية بتكمّل بيها المعاش، آخر السنة تجمع المتبقي من الأرباح زائد أصل الوديعة، ولو المبلغ على بعضه بلغ النصاب يبقى تطلع عليه الزكاة 2.5%».
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
وردَتْ عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل: قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (التوبة: 34-35).
الممتنع عن إخراج الزكاة يأتي يوم القيامة ويتحول ماله وكنزه الذي كان يملكه إلى شجاع أقرع -حيّة- له زبيبتان وشكله مفزع يطوقه من شدقيه ويقول له أنا مالك وعزك في الدنيا، كما رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الآيَةَ (سُورَةَ آلِ عِمْرَان: 180]).
ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة، فروي عن أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».
عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار... الحديث».