القانون يحميها بشكل صارم.. خبير آثار يحذر من المساس بالمقابر التاريخية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
حذر الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار الإسلامية،من أي محاولات لتطوير أو نقل المقابر التاريخية في القاهرة، مؤكدًا أن هذه الأماكن تحمل قيمة تراثية لا تقدر بثمن، مثل مقبرة السيدة نفيسة ومقابر الإمام الشافعي والإمام الليث والشاطبي وسيدي عقبة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1400 عام.
وأشار الكحلاوي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون، إلى أن أي تعديل أو نقل عشوائي لهذه المقابر يعد استباحة للتراث المصري، مشددًا على أن الحفاظ على هذه المواقع يجب أن يكون أولوية قصوى، لما تمثله من قيمة تاريخية ودينية وثقافية للأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضح الخبير أن القانون المصري يحمي هذه المقابر بشكل صارم، بما في ذلك قانون الجبانات لسنة 1966، مؤكدًا أن نقل أو تعديل أي موقع أثري يجب أن يتم وفق معايير صارمة وبإشراف متخصصين في علم الآثار الإسلامية، لضمان الحفاظ على الأصالة والحرمة التاريخية لهذه الأماكن.
وأضاف الكحلاوي أن المقابر ليست مجرد مبانٍ، بل هي مواقع أثرية لها دور اجتماعي وديني كبير، وأن أي محاولة لإعادة تطويرها بطريقة غير مدروسة تهدد الهوية التاريخية للعاصمة القاهرة الإسلامية، مؤكدًا أن التراث المصري جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ذريعة للتطوير أو توسعة الطرق أو المشاريع العمرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقابر هدم المقابر الأثرية المقابر الأثرية الاثار بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
وضع قانون العقوبات نصوصًا صارمة تجرم أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق من قبل الموظفين العموميين، محددًا عقوبات متفاوتة حسب جسامة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، بما يعكس حرص المشرّع على الردع والحفاظ على المصالح الاقتصادية والقومية للدولة، حيث نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.