اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية "اللجان النوعية للإخوان"
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار وجدي عبد المنعم إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان مؤسسات الدولة أحكام القانون النيابة جماعة الإخوان جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 115 متهما بـخلية المجموعات المسلحة لـ26 يوليو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المجموعات المسلحة"، لجلسة 26 يوليو لسماع الشهود.
ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين من العاشر وحتي الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بان وفروا المتهمين من الأول وحتي التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها
ووجه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم، .. ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.
ووجه للمتهمين أرقام 35 و36 و42 استعمال مفرقعات من شانه تعريض حياة الناس للخطر بان وضعوا مخطط لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وأخرين مجهولين "أبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.
مشاركة