بعد قليل .. بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بعد قليل تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
. مواعيد عمل مكتب الجوازات بمول العرب
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: "كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37"؟"، وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة شركة النيل رشوة التموين المزيد محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة المتهمین فی قضیة رشوة التموین صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.