تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِيين في منطقة الرياض
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِيين في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من / ريان بن حسين بن سعد الشهراني – سعودي الجنسية – و / عبدالله أحمد باسعد – يمني الجنسية – على السطو المسلح على محل تجاري يعمل به / صديق انجمنتي بوراكال ـ هندي الجنسية ـ والاعتداء عليه بضربه عدة مرات على رأسه مما أدى إلى وفاته.
أخبار قد تهمك إنقاذ شخصَيْن محتجزَيْن إثر حادث مروري بالرياض 8 فبراير 2025 - 11:22 صباحًا “تطوير المربع الجديد” تستعرض رؤيتها في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025 8 فبراير 2025 - 2:14 صباحًاوبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وأن ما قاما به يعد ضربًا من ضروب الحرابة وأن يكون عقوبته القتل حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهما.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين / ريان بن حسين بن سعد الشهراني – سعودي الجنسية – و / عبدالله أحمد باسعد – يمني الجنسية – يوم السبت تاريخ 9 / 8 / 1446 هـ الموافق 8 / 2 / 2025 م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض
إقرأ أيضاً:
لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدرة.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في تبوك
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
أقدم/ خالد بن سلامة بن حمدان النجيدي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ خالد بن سلامة بن حمدان النجيدي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 1 / 12 / 1446هـ الموافق 28 / 5 / 2025م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
وزارة الداخليةتنفيذ حكم القتلأخبار السعوديةأهم الأخبارعقوبة جلب الأقراص المخدرةعقوبة جلب المخدراتقد يعجبك أيضاًNo stories found.