خالى بالك.. وأنت بتاجر شقتك يجب تفعيل هذا الإجراء لتفادي عقوبة الحبس
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الكثير من المواطنين يقومون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس.
ويقدم اليوم السابع خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة:
1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.
2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.
3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.
4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.
5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.
6- الضغط على كلمة "إرسال".
7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.
عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرةينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد1ـ صورة البطاقة الشخصية.
2ـ رقم تليفون المحمول الخاص به.
3ـ صورة من عقد الإيجار.
4ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال.
5ـ صورة وثيقة الزواج.
6ـ رقم السيارة إن وجدت.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ايجار عقد ايجار اخبار الحوادث تأجير الشقق السكنية
إقرأ أيضاً:
كشفهم مقطع فيديو .. عقوبات رادعة للمتسولين
قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية بأحد الشوارع بالجيزة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية بأحد الشوارع بالجيزة.
واجه قانون العقوبات ظاهرة التسول في الطرق العامة، متضمنًا عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف الحد من انتشار هذه الممارسات التي ستغل تعاطف المواطنين بطرق غير مشروعة .
عقوبة التسول في القانونونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
و يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4 من القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
ويعاقب بنفس العقوبة:
(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
و في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7
وفى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.