بعد إحالته للجنايات.. عقوبات مشددة تنتظر عاطل سرق متعلقات المواطنين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات، بأسلوب "كسر الزجاج".
وبمواجهته اعترف بارتكابه هذه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، واعترف المتهم بتخصصه فى سرقة السيارات بعد مراقبتها والتأكد عدم وجود مالكيها بمنطقة مدينة نصر.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة السيارات سائق قانون العقوبات عاطل السرقة المزيد
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.