قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33282 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 4912 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "هبة ر ع"، 33 سنة، ربة منزل، لأنها في يوم 6 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرزت جوهر مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام ربة منزل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وضبط بحوزتها كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد الإتجار بالمخدرات جنايات بنها محكمة جنايات بنها غرامة مالية الهيروين ربة منزل

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابيالكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • جنايات جنوب سيناء تقضي بالمشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات بعين شمس
  • المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
  • السجن المشدد 10 سنوات لعصابة الكيف في السلام
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة الهيروين وأقراص الترامادول بالسلام
  • المشدد 10 سنوات لـ عصابة تجارة المخدرات في السلام
  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون